( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم مرض الرجل في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت المرأة فقد قيل : على الرجل عتق رقبة وقيل : لا شيء عليه فأما إذا سافر فإن عليه عتق رقبة وذلك أن السفر شيء يحدثه فلا يسقط عنه ما وجب عليه بشيء يحدثه .