صفحة جزء
وقال أبو يوسف رحمه الله سألت أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه عن حشيش الحرم فقال أكره أن يرعى من حشيش الحرم شيئا أو يحتش منه .

قال وسألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال : لا بأس أن يحتش من الحرم ويرعى منه قال وسألت الحجاج بن أرطاة فأخبرني أنه سأل عطاء بن أبي رباح فقال : لا بأس أن يرعى وكره أن يحتش وبه يأخذ ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا بأس أن يرعى نبات الحرم شجره ومرعاه ولا خير في أن يحتش منه شيء لأن الذي { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن يختلى خلاها إلا الإذخر } والاختلاء الاحتشاش نتفا وقطعا وحرم أن يعضد شجرها ولم يحرم أن يرعى .

التالي السابق


الخدمات العلمية