قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه قال : لا بأس أن يخرج من
تراب الحرم وحجارته إلى الحل وبه يأخذ قال وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يحدث عن
[ ص: 155 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما كرها أن يخرج من تراب
الحرم وحجارته إلى الحل شيئا وحدثنا شيخ عن
رزين مولى علي بن عبد الله بن عباس أن
علي بن عبد الله كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من
المروة يتخذها مصلى يسجد عليه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى لا خير في أن يخرج من حجارة
الحرم ولا ترابه شيء إلى الحل لأن له حرمة ثبتت باين بها ما سواها من البلدان ولا أرى والله تعالى أعلم أن جائزا لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد أخبرنا
عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرق عن أبيه عن
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : قدمت مع أمي أو قال جدتي
مكة فأتتها
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بها فقالت
صفية : ما أدرى ما أكافئها به فأرسلت إليها بقطعة من
الركن فخرجت بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا قال : فقالت أمي أو جدتي ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من
الحرم فقالت لي : وكنت أمثلهم انطلق بهذه القطعة إلى
صفية فردها وقل لها إن الله جل وعلا وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه قال
عبد الأعلى فقالوا لي : فما هو إلا أن تجينا دخولك
الحرم فكأنما أنشطنا من عقل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وقال غير واحد من أهل العلم : لا ينبغي أن يخرج من
الحرم شيء إلى غيره .