وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول :
القصاص لكل وارث وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يجعل لكل وارث قصاصا إلا الزوج والمرأة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى الزوج والمرأة الحرة والجدة وبنت الابن وكل وارث من ذكر أو أنثى فله حق في القصاص وفي الدية .