وإذا وجد القتيل في قبيلة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : القسامة على أهل الخطة والعقل عليهم وليس على السكان ولا على المشترين شيء وبه يأخذ ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى بعد على المشترين والسكان وأهل الخطة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : الدية على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة ، وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كانوا مشترين وأما السكان فلا وبهذا يأخذ رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة المعروف ما بقي من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
وجد الرجل قتيلا في دار رجل أو أهل خطة أو سكان أو صحراء أو عسكر فكلهم سواء لا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء فإذا ادعى الأولياء على واحد وألف أحلفناهم وأبرأناهم لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78067النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاريين فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فلما أبوا أن يقبلوا أيمانهم لم يجعل على يهود شيئا وقد وجد القتيل بين أظهرهم ووداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده متطوعا } .