وإذا عض الرجل يد الرجل فانتزع المعضوض يده فقلع سنا من أسنان العاض فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا ضمان عليه في السن لأنه قد كان له أن ينزع يده من فيه وبه يأخذ وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78068رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيعض أحدكم أخاه عض الفحل } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : هو ضامن لدية السن وهما يتفقان فيما سوى ذلك مما يجني في الجسد سواء في الضمان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
عض الرجل يد الرجل أو رجله أو بعض جسده فانتزع المعضوض ما عض منه من في العاض فسقط بعض ثغره أو كله فلا شيء عليه لأنه كان للمعضوض أن ينزع يده من في العاض ولم يكن متعديا بالانتزاع فيضمن وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78069رجلا عض يد رجل فانتزع المعضوض يده في العاض فسقطت ثنيته أو ثنيتاه فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل } .