وإن
كان المسروق منه غائبا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال : لا أقطعه وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا كان المسروق منه غائبا حبس السارق حتى يحضر المسروق منه لأنه لعله أن يأتي له بمخرج يسقط عنه القطع أو القطع والضمان .