صفحة جزء
وإن كان المسروق منه غائبا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال : لا أقطعه وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبا ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا كان المسروق منه غائبا حبس السارق حتى يحضر المسروق منه لأنه لعله أن يأتي له بمخرج يسقط عنه القطع أو القطع والضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية