وإن
كانت السرقة تساوي خمسة دراهم فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا قطع فيها بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنهم قالوا : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم وبهذا يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن
عبد الله بن عمر بن حفص nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14742 : القطع في ربع دينار فصاعدا } وبه نأخذ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى فأما ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تخالف هذا فإنها ليست من وجه يثبت مثله لو انفرد ، وأما ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فليست في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا أعلمه ثابتا عن واحد منهما وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
حميد الطويل أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رحمه الله تعالى عنه عن القطع فقال : حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم أو قال : ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم وثبت عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو مكتوب في كتاب السرقة .