( قال ) : وإذا
شهد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : لا أقبل الشهادة والمسروق منه غائب أرأيت لو قال : لم يسرق مني شيئا أكنت أقطع السارق وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : أقبل الشهادة عليه وأقطع السارق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة والمسروق منه غائب قبلت الشهادة وسألت عن الشهود وأخرت القطع إلى أن يقدم المسروق منه .