( قال ) : وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : ندرأ عنه الحد فيهما جميعا ونضمنه السرقة وقد بلغنا عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78070رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعترف عنده ماعز بن مالك وأمر به أن يرجم هرب حين أصابته الحجارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا خليتم سبيله } حدثنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لا أقبل رجوعه فيهما جميعا وأمضي عليه الحد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أقر الرجل بالزنا أو [ ص: 160 ] بشرب الخمر أو بالسرقة ثم رجع قبلت رجوعه قبل أن تأخذه السياط أو الحجارة أو الحديد وبعد جاء بسبب أو لم يأت به عير أو لم يعير قياسا على أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78071النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز : فهلا تركتموه } وهكذا كل حد لله فأما ما كان للآدميين فيه حق فيلزمه ولا يقبل رجوعه فيه وأغرمه السرقة لأنها حق للآدميين .