صفحة جزء
( قال ) : وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : ندرأ عنه الحد فيهما جميعا ونضمنه السرقة وقد بلغنا عن { رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعترف عنده ماعز بن مالك وأمر به أن يرجم هرب حين أصابته الحجارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا خليتم سبيله } حدثنا بذلك أبو حنيفة رحمه الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا أقبل رجوعه فيهما جميعا وأمضي عليه الحد ( قال الشافعي ) : وإذا أقر الرجل بالزنا أو [ ص: 160 ] بشرب الخمر أو بالسرقة ثم رجع قبلت رجوعه قبل أن تأخذه السياط أو الحجارة أو الحديد وبعد جاء بسبب أو لم يأت به عير أو لم يعير قياسا على أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز : فهلا تركتموه } وهكذا كل حد لله فأما ما كان للآدميين فيه حق فيلزمه ولا يقبل رجوعه فيه وأغرمه السرقة لأنها حق للآدميين .

التالي السابق


الخدمات العلمية