وإذا دخل الرجل من أهل الحرب إلينا بأمان فسرق عندنا سرقة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : يضمن السرقة ولا يقطع لأنه لم يأخذ الأمان لتجري عليه الأحكام وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : تقطع يده وبه يأخذ ثم رجع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
دخل الحربي دار الإسلام بأمان فسرق ضمن السرقة ولا يقطع ويقال له : ننبذ إليك عهدك ونبلغك مأمنك لأن هذه دار لا يصلح أن يقيم فيها إلا من يجري عليه الحكم ( قال
الربيع ) : لا يقطع إذا كان جاهلا فإن كان عالما قطع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يعطي أحدا أمانا على أن لا يجري عليه حكم الإسلام ما دام مقيما في دار الإسلام .