باب القضاء
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم رفع إليه ذلك وهو لا يذكره فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : لا ينبغي له أن يجيزه وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله يجيز ذلك وبه يأخذ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن كان يذكره ولم يثبته عنده أجازه وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لا يجيزه حتى يثبته عنده وإن ذكره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله وإذا
وجد القاضي في ديوانه خطا لا يشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخر أو بثبت حق عليه بوجه لم يكن له أن يقضي به حتى يذكر منه أو يشهد به عنده كما لا يجوز إذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة أن يشهد .