وإذا قال الخصم للقاضي : لا أقر ولا أنكر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : لا أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده بهذا يأخذ ( قال ) : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لا يدعه حتى يقر أو ينكر وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إذا سكت يقول له : احلف مرارا فإن لم يحلف قضى عليه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وإذا
تنازع الرجلان وادعى أحدهما على الآخر دعوى فقال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر قيل للمدعي : إن أردت أن نحلفه عرضنا عليه اليمين فإن حلف برئ إلا أن تأتي ببينة وإن نكل قلنا لك
[ ص: 161 ] احلف على دعواك وخذ فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئا دون يمينك مع نكوله .