وإذا
قال الرجل لرجل : لست ابن فلان وأمه أمة أو نصرانية وأبوه مسلم فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا حد على القاذف إنما وقع القذف ها هنا على الأم ولا حد على قاذفها وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : في ذلك عليه الحد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه وأم المنفي ذمية أو أمة فلا حد عليه لأن القذف إنما وقع على من لا حد له ولكنه ينكل عن أذى الناس بتعزير لا حد .