صفحة جزء
، وإذا قذف الرجل رجلا ميتا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا يأخذ بحد الميت إلا الولد أو الوالد وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : يأخذ أيضا الأخ والأخت وأما غير هؤلاء فلا ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية