، وإذا
قذف الرجل رجلا ميتا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا يأخذ بحد الميت إلا الولد أو الوالد وبهذا يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : يأخذ أيضا الأخ والأخت وأما غير هؤلاء فلا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا .