وإذا
قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذا رفع إلى الإمام خبره حبسه حتى يلاعن وبهذا يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه قذف امرأته مسلمة وطلبت أن يحد لها وجحد شهادتهما قيل له : إن لاعنت خرجت من الحد وإن لم تلاعن حددناك .