( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : ولا بأس أن
يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأة الرجل فيجمع بينهما لأن الله عز وجل إنما حرم الجمع بين الأختين وهاتان ليستا بأختين وحرم الأم والبنت إحداهما بعد الأخرى وهذه ليست بأم ولا بنت وقد جمع
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بين امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وابنته
nindex.php?page=showalam&ids=16444وعبد الله بن صفوان بين امرأة رجل وابنته .