وإذا
تزوج الرجل المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها ولي والزوج كفؤ لها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : النكاح جائز ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحاكم وأبى وليها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها ولا يسعه إلا ذلك ولا ينبغي له غيره فكيف يكون ذلك من الحاكم والولي جائزا ولا يجوز ذلك منها وهي قد وضعت نفسها في الكفاءة بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن امرأة زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا الزوج إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=8علي النكاح وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لا يجيز ذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : هو موقوف وإن رفع إلى الحاكم وهو كفء أجزت ذلك كأن القاضي ها هنا ولي بلغه أن ابنته قد تزوجت فأجاز ذلك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : كل نكاح بغير ولي فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78073أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا } .