وإذا تزوج الرجل المرأة فأعلن المهر وقد كان أسر قبل ذلك مهرا وأشهد شهودا عليه وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كذا وكذا سمعة يسمع بها لقوم وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذي في السر ثم تزوج فأعلن الذي قال فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : المهر هو الأول وهو المهر الذي في السر والسمعة باطل الذي أظهر للقوم وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : السمعة هي المهر والذي أسر باطل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عامر قال : إذا
أسر الرجل مهرا وأعلن أكثر من ذلك أخذ بالعلانية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
الحسن بن عمارة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم مثله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا تزوج الرجل امرأة بمهر علانية وأسر قبل ذلك مهرا أقل منه فالمهر مهر العلانية الذي وقعت عليه عقدة النكاح إلا أن يكون شهود المهرين واحدا فيثبتون على أن المهر مهر السر وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه وأعلنا الخطبة بمهر غيره أو
[ ص: 165 ] يشهدون أن المرأة بعد العقد أقرت بأن ما شهد لها به منه سمعة لا مهر .