( قال ) : وإذا
زوج الرجل ابنته وقد أدركت فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذا كرهت ذلك لم يجز النكاح عليها لأنها قد أدركت وملكت أمرها فلا تكره على ذلك ، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66155البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها } فلو كانت إذا كرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : النكاح جائز عليها وإن كرهت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى إنكاح الأب خاصة جائز على البكر بالغة وغير بالغة والدلالة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78074الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها } ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فجعل الأيم أحق بنفسها وأمر في هذه بالمؤامرة والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78075وآمروا النساء في بناتهن } ولقول الله عز وجل {
وشاورهم في الأمر } ولو كان الأمر فيهن واحدا لقال : الأيم والبكر أحق بنفسيهما وهذا كله مستقصى بحججه في كتاب النكاح .