صفحة جزء
( قال ) : وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذا كرهت ذلك لم يجز النكاح عليها لأنها قد أدركت وملكت أمرها فلا تكره على ذلك ، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها } فلو كانت إذا كرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : النكاح جائز عليها وإن كرهت .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى إنكاح الأب خاصة جائز على البكر بالغة وغير بالغة والدلالة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها } ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فجعل الأيم أحق بنفسها وأمر في هذه بالمؤامرة والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وآمروا النساء في بناتهن } ولقول الله عز وجل { وشاورهم في الأمر } ولو كان الأمر فيهن واحدا لقال : الأيم والبكر أحق بنفسيهما وهذا كله مستقصى بحججه في كتاب النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية