وإذا
تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا في المهر فدخل بها وليس بينهما بينة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك : لها مهر مثلها إلا أن يكون ما ادعت أقل من ذلك فيكون لها ما ادعت ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : إنما لها ما سمى لها الزوج وليس لها شيء غير ذلك وبه يأخذ ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بعد أن أقر الزوج بما يكون مهر مثلها أو قريبا منه قبل منه وإلا لم يقبل منه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا تزوج الرجل المرأة دخل بها أو لم يدخل فاختلفا في المهر تحالفا وكان لها مهر مثلها كان أقل مما ادعت أو أقل مما أقر به الزوج أو أكثر كالقول في البيوع الفائتة إلا أنا لا نرد العقد في النكاح بما يرد به العقد في البيوع ونحكم له حكم البيوع الفائتة لأن البيوع الفائتة يحكم فيها بالقيمة وهذا يحكم فيه بالقيمة والقيمة فيه مهر مثلها كما هي في البيوع قيمة مثل السلعة .