[ ص: 166 ] باب الطلاق قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
الأشعث بن سوار عن
الحكم عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يقول : في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك وإذا
قال الرجل : كل حل علي حرام فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : القول قول الزوج فإن لم يعن طلاقا فليس بطلاق وإنما هي يمين يكفرها وإن عنى الطلاق ونوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائنة وكذلك إذا قال لامرأته : هي علي حرام وكذلك إذا
قال لامرأته : خلية أو برية أو بائن أو بتة فالقول قول الزوج وهو ما نوى إن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث بلغنا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقا فليس بطلاق غير أن عليه اليمين ما نوى طلاقا وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : في جميع ما ذكرت هي ثلاث تطليقات لا ندينه في شيء منها ولا نجعل القول قوله في شيء من ذلك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدد الطلاق والقول في ذلك قوله مع يمينه وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأنزل الله عز وجل {
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك } وجعلها الله يمينا فقال {
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . .