وإذا قال الرجل لامرأته : أمرك في يدك فقالت : قد طلقت نفسي ثلاثا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذا كان الزوج نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن كان نوى واحدة فهي واحدة بائنة وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : هي ثلاث ولا يسأل الزوج عن شيء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فطلقت نفسها تطليقة فهو يملك الرجعة فيها كما يملكها لو ابتدأ طلاقها ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول : في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : إن اختارت نفسها فواحدة يملك بها الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء . .