وإذا
قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت بالتطليقة الأولى ولم يقع عليها التطليقتان الباقيتان وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم بذلك لأن امرأته ليست عليها عدة فقد بانت منه بالتطليقة الأولى وحلت للرجال ألا ترى أنها لو تزوجت بعد التطليقة الأولى قبل أن يتكلم بالثانية زوجا كان نكاحها جائزا فكيف يقع عليها الطلاق وهي ليست بامرأته وهي امرأة غيره وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : عليها الثلاث التطليقات إذا كانت من الرجل في مجلس واحد على ما وصفت لك .