وإذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته واحدة وشهد آخر أنه طلقها اثنتين فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : شهادتهما باطلة لأنهما قد اختلفا وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : يقع عليها من ذلك تطليقة لأنهما قد اجتمعا عليها وبهذا يأخذ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
شهد الرجل أنه سمع رجلا يقول لامرأته : أنت طالق واحدة وشهد آخر أنه سمعه يقول : لها أنت طالق ثنتين فهذه شهادة مختلفة فلا تجوز ولو شهدا فقالا : نشهد أنه طلق امرأته وقال أحدهما : قد أثبت الطلاق ولم أثبت عدده وقال الآخر : قد أثبت
[ ص: 167 ] الطلاق وهو ثنتان لزمته واحدة لأنهما يجتمعان عليها .