صفحة جزء
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك : لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لها السكنى وليس لها النفقة وقال أبو حنيفة : لم ؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه { فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولا حبل بها فلها السكنى وليس لها نفقة وهذا مكتوب في كتاب الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية