وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك : لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لها السكنى وليس لها النفقة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لم ؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه {
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وإذا
طلق الرجل امرأته ثلاثا ولا حبل بها فلها السكنى وليس لها نفقة وهذا مكتوب في كتاب الطلاق .