وإذا
ارتد الزوج عن الإسلام وكفر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : بانت منه امرأته إذا ارتد لا تكون مسلمة تحت كافر وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : هي امرأته على حالها حتى يستتاب فإن تاب فهي امرأته وإن أبى قتل وكان لها ميراثها منه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فنكاح امرأته موقوف فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح الأول وإن انقضت عدتها قبل رجوعه إلى الإسلام فقد بانت منه والبينونة فسخ بلا طلاق وإن رجع إلى الإسلام فخطبها لم يكن هذا طلاقا وهذا مكتوب في كتاب المرتد ( قال ) : وإذا رجعت المرأة من أهل الإسلام إلى الشرك كان هذا والباب الأول سواء في قولهما جميعا غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يقول : يعرض على المرأة الإسلام فإن أسلمت خلي سبيلها وإن أبت حبست في السجن حتى تتوب ولا تقتل بلغنا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 168 ] رضي الله عنهما وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : إن لم تتب قتلت وبه يأخذ ثم رجع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وكيف تقتل وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78077نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في الحروب من أهل الشرك } فهذه مثلهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
ارتدت المرأة عن الإسلام فلا فرق بينها وبين الرجل تستتاب فإن تابت وإلا قتلت كما يصنع بالرجل فخالفنا في هذا بعض الناس فقال : يقتل الرجل إذا ارتد ولا تقتل المرأة واحتج بشيء رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يثبت أهل الحديث مثله وقد روي شبيه بذلك الإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فلم نر أن نحتج به إذا كان إسناده مما لا يثبته أهل الحديث واحتج من خالفنا بأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78078النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في دار الحرب } وقال : إذا نهى عن قتل المشركات اللاتي لم يؤمن فالمؤمنة التي ارتدت عن الإسلام أولى أن لا تقتل قيل لبعض من يقول هذا القول : قد رويت أن {
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكبير الفاني وعن قتل الأجير } ورويت أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق نهى عن قتل الرهبان أفرأيت إن ارتد شيخ فان أو أجير أتدع قتلهما أو ارتد رجل راهب أتدع قتله ؟ قال : لا قيل : ولم ؟ ألأن حكم القتل على الردة حكم قتل حد لا يسع الوالي تعطيله مخالف لحكم قتل المشركين في دار الحرب ؟ قال : نعم قلت : فكيف احتججت بحكم دار الحرب في قتل المرأة ولم تره حجة في قتل الكبير الفاني والأجير والراهب ثم قلت لنا : أن ندع أهل الحرب بعد القدرة عليهم ولا نقتلهم وليس لنا أن ندع مرتدا فكيف ذهب عليك افتراقهما في المرأة فإن المرأة تقتل حيث يقتل الرجل في الزنا والقتل ؟ .