وإذا
قال الرجل : كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يقول : هو كما قال وأي امرأة تزوجها فهي طالق واحدة وبهذا يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لا يقع عليه الطلاق لأنه عمم فقال : كل امرأة أتزوجها فإذا سمى امرأة مسماة أو مصرا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل فقولهما فيه سواء ويقع به الطلاق ( قال
الربيع ) :
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيه جواب ( قال ) : وإذا
قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو قال : إذا تزوجت إلى كذا وكذا من الأجل امرأة فهي طالق أو قال : كل امرأة أتزوجها من قرية كذا وكذا فهي طالق أو من بني فلان فهي طالق فهما جميعا كانا يقولان إذا تزوج تلك فهي طالق وإن دخل بها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يقول : لها مهر ونصف مهر مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق الذي وقع عليها قبل الدخول وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لها نصف مهر ويفرق بينهما في قولهما جميعا .