( قال ) : وإذا
قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطئا حراما قبل ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يقول : لا حد عليه ولا لعان وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : عليه الحد . ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : عليه الحد ينبغي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى أن يكون مكان الحد اللعان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا وطئت المرأة وطئا حراما مما يدرأ عنها الحد فيه ثم قذفها زوجها سئل فإن قذفها حاملا وانتفى من ولدها لوعن بينهما لأن الولد لا ينفى إلا بلعان وإن قذفها غير حامل بالوطء الأول أو بزنا غيره فلا حد عليه وعليه التعزير ، وكذلك إن قذفها بأجنبي فقال : عنيت ذلك الوطء الذي هو محرم فلا حد عليه وعليه التعزير .