وإذا
قذف الرجل وهو عبد امرأته وهي حرة وقد أعتق نصف العبد أحد الشريكين وهو يسعى للآخر في نصف قيمته فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : هو عبد ما بقي عليه شيء من السعاية وعليه حد العبد وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : هو حر وعليه اللعان وبه يأخذ ، وكذلك لو شهد شهادة أبطلها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : ويحد العبد والأمة في كل شيء حد العبد والأمة حتى تكمل فيهما جميعا الحرية ولو بقي سهم من ألف سهم فهو رقيق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكذلك لا يحد له حتى تكمل فيه الحرية ولا يقص له من جرح حتى يستكمل العبد الحرية ، ولو قذف رجل هذا العبد الذي يسعى في نصف قيمته لم يكن عليه حد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه بمنزلة العبد وكان على قاذفه الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وبه يأخذ ، ولو
قطع هذا العبد يد رجل متعمدا لم يكن عليه القصاص في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبه يأخذ وهو بمنزلة العبد وكان عليه القصاص في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وهو بمنزلة الحر في كل قليل أو كثير أو حد أو شهادة أو غير ذلك وهو في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بمنزلة العبد ما دام عليه درهم من قيمته وكذلك هو في قولهما جميعا لو أعتق جزءا من مائة جزء أو بقي عليه جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء الله تعالى .