وإذا كانت
أمة بين اثنين ولها زوج عبد أعتقها أحد موليها وقضى عليها بالسعاية للآخر لم يكن لها خيار في النكاح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حتى تفرغ من السعاية وتعتق وكان لها الخيار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يوم يقع العتق عليها وبه يأخذ ، ولو طلقت يومئذ كانت عدتها وطلاقها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عدة أمة وطلاق أمة وكانت عدتها وطلاقها في
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عدة حرة وطلاق حرة ولو لم يكن لها زوج وأرادت أن تتزوج لم يكن لها ذلك حتى يأذن الذي له عليها السعاية فهي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بمنزلة الأمة وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى بمنزلة الحرة .