صفحة جزء
وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه : طلقها فإن أبا حنيفة كان يقول : ليس هذا بإقرار بالنكاح إنما أمره بأن يفارقها فكيف يكون هذا إقرارا بالنكاح وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : هذا إقرار بالنكاح ( قال الشافعي ) : وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه : طلقها فليس هذا بإقرار بالنكاح من مولاه في قول من يقول : إن أجازه مولاه فالنكاح يجوز وأما في قولنا فلو أجازه له المولى لم يجز لأن أصل ما نذهب إليه أن كل عقدة نكاح وقعت والجماع لا يحل أن يكون فيها أو لأحد فسخها فهي فاسدة لا نجيزها إلا أن تجدد ومن أجازها بإجازة أحد بعدها فإن لم يجزها كانت مفسوخة دخل عليه أن يجيز أن ينكح الرجل المرأة على أنه بالخيار وعلى أنها بالخيار والخيار لا يجوز عنده في النكاح كما يجوز في البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية