صفحة جزء
وإذا طلق الرجل امرأته [ ص: 170 ] بائنة فأراد أن يتزوج في عدتها خامسة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أجيز ذلك وأكرهه له وكان ابن أبي ليلى يقول : هو جائز وبه يأخذ ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا فارق الرجل امرأته بخلع أو فسخ نكاح كان له أن ينكح أربعا وهي في العدة وكان له إن كان لا يجد طولا لحرة وخاف العنت على نفسه أن ينكح أمة مسلمة لأن المفارقة التي لا رجعة له عليها غير زوجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية