وإذا
طلق الرجل امرأة ثلاثا وهو مريض فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لها الميراث ما لم تتزوج ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة لم يكن بقي له عليها غيرها وهو مريض ثم مات بعد انقضاء عدتها فإن عامة أصحابنا يذهبون إلى أن لها منه الميراث ما لم تتزوج وقد خالفنا في هذا بعض الناس بأقاويل فقال أحدهم : لا يكون لها الميراث في عدة ولا في غير عدة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وقال غيره : هي ترثه ما لم تنقض العدة ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بإسناد لا يثبت مثله عند أهل العلم بالحديث وهو مكتوب في كتاب الطلاق وقال غيره : ترثه وإن تزوجت ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا ترث مبتوتة في عدة كانت أو غير عدة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وعبد الرحمن طلق امرأته إن شاء الله على أنها لا ترث وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثا ثم آلى منها لم يكن موليا وإن تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنها ويبرأ من الحد وإن ماتت لم يرثها فلما أجمعوا جميعا أنها خارجة من معاني الأزواج لم ترثه .