( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
ركع مع الإمام ركعة ، وسجد سجدتين ثم شك في أن يكون سجد سجدتين مع الإمام أو سجدة سجد سجدة ، وصلى ثلاث ركعات حتى يكمل الظهر أربعا لأنه لا يكون مدركا لركعة بكمالها إلا بأن يسجد سجدتين وكذلك لو
أدرك مع الإمام ركعة ثم أضاف إليها أخرى ثم شك في سجدة لا يدري أهي من الركعة التي كانت مع الإمام أم الركعة التي صلى لنفسه كان مصليا ركعة ، وقاضيا ثلاثا ، ولا يكون له جمعة حتى يعلم أن قد صلى مع الإمام ركعة بسجدتين