وإذا
قال الرجل لامرأته : إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق واحدة فطلقها فبانت منه وانقضت العدة ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج تلك المرأة التي حلف عليها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يقول : لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إليها وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : يقع عليها الطلاق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته : إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق ثلاثا فطلقها وانقضت عدتها ثم نكح غيرها ثم نكحها بعد نكاحا جديدا فلا طلاق عليها وهو لم يضم إليها امرأة إنما ضمها هي إلى امرأة .