وإذا
قال الرجل : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل بها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : هي طالق واحدة بائنة وعليها العدة ولها مهر ونصف ، نصف من ذلك بالطلاق ومهر بالدخول وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لها نصف مهر بالطلاق وليس لها بالدخول شيء ومن حجته في ذلك أن رجلا آلى من امرأته فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بامرأته ثم أتى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوطء صداقا ومن حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : قد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر وجامعها بشبهة فعليه المهر ولو لم أجعل عليه الحد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه صداق لا بد من الصداق إذا درأت الحد وجب الصداق وإذا لم أجعل الصداق
[ ص: 171 ] فلا بد من الحد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف حدثني محدث عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال فيه : لها مهر ونصف مهر مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .