وإذا
قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى قالا : لا يقع الطلاق ولو قال : أنت طالق إن شاء الله ولم يقل إن دخلت الدار فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه قال : لا يقع الطلاق وقال : هذا والأول سواء وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال في ذلك : لا يقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا يقع الطلاق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا
قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى فلا طلاق ولا عتاق .