صفحة جزء
باب الحدود .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عن ذلك وقال كفى بالنفي فتنة وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : ينفى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر به وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما ( قال الشافعي ) : وينفى الزانيان البكران من موضعهما الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني ونفى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وقد خالف هذا بعض الناس وهذا مكتوب في كتاب الحدود بحججه .

التالي السابق


الخدمات العلمية