باب الحدود .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه نهى عن ذلك وقال كفى بالنفي فتنة وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : ينفى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر به وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
وينفى الزانيان البكران من موضعهما الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني ونفى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله تعالى عنهم وقد خالف هذا بعض الناس وهذا مكتوب في كتاب الحدود بحججه .