وإذا
وطئ الرجل جارية أمه فقال : ظننت أنها تحل لي فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يقول : يدرأ عنه الحد فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد وبه يأخذوا عليه المهر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وأنا أسمع أقر عندي رجل أنه وطئ جارية أمه فقال له وطئتها ؟ قال : نعم فقال له أوطئتها ؟ قال : نعم فقال له أوطئتها ؟ قال نعم قال له الرابعة : وطئتها ؟ قال : نعم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : فأمرت به فجلد الحد وأمرت الجلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل جارية أمه وقال ظننتها تحل لي أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالا ثم درئ عنه الحد وأغرم المهر فإن قال : قد علمت أنها حرام علي قبل الوطء ثم وطئتها حد ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أنه يجهل مثل هذا فأما من أهل الفقه فلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس ينبغي للحاكم أن يقول له : أفعلت ولا نوجب عليه الحد بإقرار أربع مرات في مقام واحد ولو قال : وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد لأن الوطء قد يكون حلالا وحراما فلم يقر هذا بالزنا ، والله أعلم .