[ ص: 31 ] الوضوء من الغائط والبول والريح
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في آية الوضوء أن
الغائط الخلاء فمن تخلى وجب عليه الوضوء أخبرنا
سفيان قال حدثنا
الزهري قال أخبرني
عباد بن تميم عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76776شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فلما دلت السنة على أن
الرجل ينصرف من الصلاة بالريح كانت الريح من سبيل الغائط وكان الغائط أكثر منها أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
أبي الحويرث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
ابن الصمة {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم } ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76778عن المقداد بن الأسود أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله يخرج منه المذي ماذا عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بماء وليتوضأ وضوءه للصلاة } فدلت السنة على
الوضوء من المذي والبول مع دلالتها على
الوضوء من خروج الريح فلم يجز إلا أن يكون جميع ما خرج من ذكر أو دبر من رجل أو امرأة أو قبل المرأة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء ، وسواء ما دخل ذلك من سبار أو حقنة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شيء غيره ففيه كله الوضوء ; لأنه خارج من سبيل الحدث ، قال وكذلك الدود يخرج منه والحصاة وكل ما خرج من واحد
[ ص: 32 ] من الفروج ففيه الوضوء وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء كما يكون الوضوء في الماء وغيره يخرج من الدبر ، قال : ولما كان ما خرج من الفروج حدثا ريحا أو غير ريح في حكم الحدث ولم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم ، والمخاط والنفس يأتي من الأنف ، والجشاء المتغير وغير المتغير يأتي من ، الفم لا يوجب الوضوء دل ذلك على أن لا وضوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسد ولا أخرج منه غير الفروج الثلاثة القبل والدبر والذكر ; لأن الوضوء ليس على نجاسة ما يخرج ، ألا ترى أن الريح تخرج من الدبر ولا تنجس شيئا فيجب بها الوضوء كما يجب بالغائط ، وأن المني غير نجس والغسل يجب به ، وإنما الوضوء والغسل تعبد ، قال : وإذا قاء الرجل غسل فاه وما أصاب القيء منه لا يجزيه غير ذلك ، وكذلك إذا رعف غسل ما ماس الدم من أنفه وغيره ولا يجزيه غير ذلك ولم يكن عليه وضوء ، وهكذا إذا خرج من جسده دم أو قيح أو غير ذلك من النجس ، ولا ينجس عرق جنب ولا حائض من تحت منكب ولا مأبض ولا موضع متغير من الجسد ولا غير متغير ، فإن قال
[ ص: 33 ] قائل وكيف لا ينجس عرق الجنب والحائض ؟ قيل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76779أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها ولم يأمرها بغسل الثوب كله } والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار ولا شك في كثرة العرق فيه وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان ثم يصليان فيها ولا يغسلانها وكذلك روي عن غيرهما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر قالت سمعت جدتي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76780 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه . .