( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
أدرك الأولى ، ولم يمكنه السجود حتى ركع الإمام الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الأولى إلا أن يخرج من إمامة الإمام فإن سجد خرج من إمامة الإمام لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجدوا للركعة التي وقفوا عن السجود لها بالعذر بالحراسة قبل الركعة الثانية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ويتبع الإمام فيركع معه ، ويسجد ، ويكون مدركا معه الركعة ، ويسقط عنه واحدة ، ويضيف إليها أخرى ولو
ركع معه ، ولم يسجد حتى سلم الإمام سجد سجدتين ، وكان مصليا ركعة ، ويبني عليها ثلاثا لأنه لم يأت مع الإمام بركعة بكمالها .