( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16924محمد بن النعمان عن
ابن قيس الأودي عن
هذيل أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد .
( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
أبو أحمد عن
سفيان عن
أبي قيس الأودي عن
هذيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله ( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الحكم عن
حنش بن المعتمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قال : صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج .
( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه أمر رجلا أن
يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين وهذان حديثان مختلفان ولسنا ولا
[ ص: 177 ] إياهم نقول بواحد منهما يقولون : الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو فإن صلى قوم جماعة في موضع فليست بصلاة العيد ولا قضاء منها وهي كنافلة لو تطوع بها رجل في جماعة ونحن نقول : إذا صلاها أحد صلاها وقرأ وفعل كما يفعل الإمام فيكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة .