( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : في
خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ بهذا والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78093أن في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر } ( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
عباد بن محمد عن
محمد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري عن
سالم عن أبيه أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78094رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يأمر عماله بذلك ( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
أبو كامل وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
ثمامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78095أعطاني أبي كتابا كتبه له أبو بكر فقال : هذه فريضة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر } .