صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو سها عن ركعة اتبع الإمام ما لم يخرج الإمام من صلاته بالركوع والسجود أو يركع الإمام ثانية فإذا ركع ثانية ركعها معه ، وقضى التي سها عنها ، ولو خرج الإمام من صلاته ، وسها عن ثلاث ركعات ، وقد جهر الإمام في ركعتين ركع وسجد بلا قراءة ، واجتزأ بقراءة الإمام في ركعة في قول من قال : لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام ثم قرأ لنفسه فيما بقي ولم يجزه غير ذلك ، ولو كان فيما يخافت فيه الإمام فإن كان قرأ اعتد بقراءته في ركعة وإن لم يكن قرأ لم يعتد بها ، ويقرأ فيما بقي بكل حال لا يجزئه غير ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية