( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
عبد خير عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه في
الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث
بروع وقد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وهم يخالفونه ويقولون : لها صداق نسائها .