صفحة جزء
رعاف الإمام ، وحدثه

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى : أصل ما نذهب إليه أن صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد صلاة من خلفه فإذا كبر الإمام يوم الجمعة ثم رعف أو أحدث فقدم رجلا أو تقدم الرجل بغير أمره بأمر الناس أو غير أمرهم ، وقد كان المتقدم دخل في صلاة الإمام المحدث قبل أن يحدث كان الإمام المقدم الآخر يقوم مقام الإمام الأول ، وكان له أن يصلي بهم ركعتين ، وتكون له ولهم الجمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية