وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس أن
رجلا طلق امرأته فأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد على رجعتها واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزر الشاهدين وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة ثابتة .