صفحة جزء
عبد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة .

( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عمي محمد بن علي عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير { عن ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أردت ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه } ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد عن المطلب قال : قال لي عمر وطلقت امرأتي ألبتة : أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وروي عن زيد بن ثابت في التمليك وطلقت نفسها واحدة يملك الرجعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية