عبد الله بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
إبراهيم عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا وأما نحن فنجعل
الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة .
( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا عمي
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي عن
عبد الله بن علي بن السائب عن
نافع بن عجير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78108عن ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أردت ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه } ( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد عن
المطلب قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وطلقت امرأتي ألبتة : أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في التمليك وطلقت نفسها واحدة يملك الرجعة .